رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى تطبيق المادة ال 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 26.03.2019 21:27
رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى تطبيق المادة ال 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة

دعا قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد أو استقالته لحل الأزمة الراهنة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وقال قايد صالح "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".

واستطرد "حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وتنص المادة ال 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة.

ويواجه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة، وتقول المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات تطالب برحيله لخمس جمعات متتالية.

وتطورت مواقف قيادة الجيش، الذي يعد أهم ركائز الدولة الجزائرية بشكل مضطرد، من التحذير من انحراف المظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان واضح بالوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته، والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم.

وكان ذلك في آخر خطاب لقائد الأركان الفريق قايد صالح، خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الثالثة بتندوف (جنوب غرب) 18 مارس/ آذار الجاري.

وأعلن بوتفليقة 11مارس/ آذار الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.

والسبت الماضي، عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خريطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.

** نص المادة ال 102 من الدستور الجزائري

- إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة (عبد القادر بن صالح) الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة ال 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.